مرسوم تنفيذي رقم 05-05
· ج.ر عدد 4 لسنة 2005
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-05 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1425 الموافق 6 يناير سنة 2005، يتضمن تنظيم المفتشية العامة للعمل و سيرها
الفصل الثالث — السير
المادة 29
يعين المفتش العام للعمل بتفويض من الوزير المكلف بالعمل المفتشين الجهويين المساعدين للعمل و رؤساء المصالح على المستوى الجهوي، ورؤساء المصالح ورؤساء المكاتب على المستوى الولائي.
وتنهى مهامهم بالأشكال نفسها.