مرسوم تنفيذي رقم 05-05
· ج.ر عدد 4 لسنة 2005
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-05 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1425 الموافق 6 يناير سنة 2005، يتضمن تنظيم المفتشية العامة للعمل و سيرها
الفصل الثالث — السير
المادة 28
يعين المفتشون الجهويون للعمل ومفتشو العمل للولاية بقرار من الوزير المكلف بالعمل بناء على اقتراح من المفتش العام للعمل.
وتنهى مهامهم بالأشكال نفسها.