الفصل الثاني — التنظيم › القسم الثاني — الهياكل غير الممركزة
المادة 24
تتولى مفتشية العمل للولاية مهمة تنشيط ومراقبة ومتابعة ممارسة مفتشي العمل النشاطات المترتبة على المهام والصلاحيات المخولة لمفتشية العمل بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.
وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
- السهر على مراقبة تطبيق التشريع و التنظيم المتعلقين بالعمل و ضمان إنجاز الأعمال المسجلة في برنامج النشاط وتقييم نتائجها، تنظيم كل النشاطات الرامية إلى مكافحة جميع أشكال العمل غير القانوني، وتنفيذها، السهر على مراقبة تطبيق التشريع والتنظيم في مجال الضمان الاجتماعي وإعلام هيئة الضمان الاجتماعي المختصة بذلك، السهر على مراقبة تطبيق التشريع و التنظيم المتعلقين بالعمل في مجال تشغيل العمال الأجانب وإعداد حصائل دورية بشأنها، وضع أدوات جمع المعلومات، بالتنسيق، إن اقتضى الأمر، مع المصالح المعنية، في مجال تطور وضعية التشغيل في المؤسسات و إعداد الحصائل المرتبطة بها وإعلام الإدارة المركزية بذلك،
- وضع وتحيين بطاقية وملفات الهيئات المستخدمة الخاضعة لمراقبة مفتشية العمل التابعة لاختصاصها الإقليمي، ضمان، حسب الحالة، التسجيل أو الموافقة على الاتفاقيات و الاتفاقات الجماعية للعمل والأنظمة الداخلية والقيام ، عند الاقتضاء، بالإجراءات القانونية والتنظيمية الرامية إلى ضمان مطابقتها مع الأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها، تنظيم معالجة النزاعات الفردية للعمل طبقا للتشريع المعمول به، تنظيم أعمال الإعلام والاستشارة والمساعدة الموجهة للشركاء الاجتماعيين في إعداد الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية وكذا الطرق والوسائل الأكثر ملاءمة لتطبيق التشريع و التنظيم المعمول بهما،
- المساهمة في تعميم التشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل تجاه المستخدمين والمنظمات النقابية للعمال والمستخدمين
- القيام بأعمال المراقبة في مجال الوقاية الصحية والأمن وطب العمل وإعداد الحصائل الخاصة بذلك، ضمان جمع ومعالجة وحوصلة كل المعلومات الإحصائية ذات الصلة بنشاطاتها وتحيين تقييم الوثائق المحررة من قبل مفتشي العمل، متابعة الإجراءات و الدعاوى التي تباشرها مفتشية العمل على مستوى المحاكم في مجال تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل و إعلام السلطة السلمية بذلك،
- إعلام الجماعات المحلية المعنية بظروف العمل في المؤسسات التابعة لاختصاصها الإقليمي،
- المشاركة في تنظيم وفي سير أعمال التكوين و تحسين المستوى وتجديد المعارف المنظمة لفائدة مستخدمي مفتشية العمل، تنظيم وتسيير الوثائق القانونية والمتخصصة ذات الصلة بتشريع العمل و مهام مفتشية العمل.