مرسوم تنفيذي رقم 05-04
· ج.ر عدد 4 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-04 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1425 الموافق الوطنية "سوناطراك "رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة 5 6 يناير سنة 2005، يتضمن منح الشركة المسماة "زوطي" (الكتلة : 431 ب )
المادة 4
تمنح الشركة الوطنية " سوناطراك"
رخصة البحث لمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.