المادة 3
تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-04 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه، بمادة 22 مكرر تحرّر كما يأتي :
"المادة 22 مكرّر : يحول إلى الصندوق المستخدمون والوسائل المادية التابعة لأملاك صندوق ضمان الأخطار الناجمة عن القروض المصغرة السابق.
يترتب عن هذا التحويل إعداد جرد نوعي وكمي طبقا للتنظيم المعمول به.
تكلّف لجنة تتكون من ممثلي الوزراء المكلفين بالمالية والضمان الاجتماعي والتشغيل بكيفيات التحويل المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة".