المادة 2
تعدّل وتتمّم المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 04-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 11 : تتشكل موارد الصندوق مما يأتي :
أ) تخصيص أولي من أموال خاصة ويتكون من :
مساهمة الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر برأسمال،
- مساهمة الخزينة العمومية مساهمة البنوك والمؤسسات المالية المنخرطة برأسمال
- الرصيد غير المستعمل من صندوق ضمان الأخطار الناجمة عن القروض المصغرة المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 99-44 المؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 والمذكور أعلاه، مع خصم مساهمة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة بر أسمال يعاد له وفقا لكيفيات تحدد بالاشتراك بين القطاعات المكلفة على التوالي بالمالية والضمان الاجتماعي والتشغيل.
ويخص هذا الرصيد ما يأتي :
(الباقي بدون تغيير)).