مرسوم تنفيذي رقم 04-99 · ج.ر عدد 20 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-99 مؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004 ، يتضمن حلّ محطة تجريب التجهيزات الشمسية في الوسط الصحراوي وتحويل مهامها و ممتلكاتها ووسائلها وحقوقها والتزاماتها ومستخدميها إلى مركز تنمية الطاقات المتجددة. 28

المادة 7

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.