مرسوم تنفيذي رقم 04-99
· ج.ر عدد 20 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-99 مؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004 ، يتضمن حلّ محطة تجريب التجهيزات الشمسية في الوسط الصحراوي وتحويل مهامها و ممتلكاتها ووسائلها وحقوقها والتزاماتها ومستخدميها إلى مركز تنمية الطاقات المتجددة. 28
المادة 5
يحوّل مستخدمو محطة تجريب التجهيزات الشمسية في الوسط الصحراوي المحلة بموجب المادة الأولى أعلاه، إلى مركز تنمية الطاقات المتجددة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يبقى المستخدمون المعنيون خاضعين للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ الحل.