الباب الثاني — الاستغلالات في باطن الأرض
المادة 8
يجب أن يعد خبير في الدراسات الجيولوجية والمنجمية تعتمده الوكالة الوطنية للجيولوجيا و المراقبة المنجمية، مشروع التطوير والاستغلال في باطن الأرض، الذي يقدمه صاحب طلب السند المنجمي في الملف المنصوص عليه لهذا الغرض. ويجب أن يشتمل المشروع على المعلومات الآتية :
- الخصائص الجيولوجية والهيدروجيولوجية للمكمن طريقة أو طرق الاستغلال المستعملة
- الخصائص الهندسية للمنشآت المنجمية، وعند الاقتضاء، بيانات الحساب المتعلقة بمنشآت دعم الأرضيات (الأعمدة)،
- درجة تقدم استغلال المكمن
- تنظيم العمليات المنجمية (النقب، الرمي، الشحن، الدعم، الدحرجة، الاستخراج اليومي)،
- تهوية المنجم مع بيانات حساب منسوب الهواء وتوزيعه تفريغ مياه الضخ تدابير النظافة والأمن المقررة وكذا مخطط . الطوارئ