مرسوم تنفيذي رقم 04-95
· ج.ر عدد 20 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-95 مؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004، يحدد القواعد الفنية المنجمية
الباب الأول — الاستغلال في الهواء الطلق
المادة 7
لإدارة الاستغلال بما يتطابق والقواعد الفنية المنجمية كما هي محددة بموجب هذا المرسوم، والقرارات المتخذة لتطبيقه، فإنه يجب على صاحب السند المنجمي تعيين عون مسؤول مؤهل يتم بيان اسمه في الاتفاقية أو في دفتر الشروط ويبلغ إلى الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية و إلى الوالي أو (الولاة) المختص (أو المختصين ) إقليميا.
وإذا تعذر ذلك، يُعدّ المستغل مكلفا بإدارة الأشغال ومسؤولا عن تطبيق هذا التنظيم.