الباب الأول — الاستغلال في الهواء الطلق
المادة 6
في إطار الحفاظ على الأمن في العمل، يتعين على صاحب كل سند منجمي للاستغلال في الهواء الطلق أن يودع قبل الانطلاق في استغلاله، لدى الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية تعليمات الاستغلال المتعلقة بالعناصر الآتية :
ترتيب آليات الهدم أو الشحن بالنسبة إلى الجبهة وشروط تنقلها، طبيعة شحنات المتفجرات وأهميتها وترتيبها، وبصفة أعم، شروط التفجير،
- شروط تنقل الآليات المستخدمة في إخراج المواد، شروط حركة المستخدمين
- شروط تنفيذ مخطط الطوارئ الاستعجالي.
يسهر الأعوان المكلفون بشرطة المناجم على مطابقة هذه التعليمات للأحكام التنظيمية المنصوص عليها لهذا الغرض، ويراقبون مدى تطبيقها.