مرسوم تنفيذي رقم 04-95
· ج.ر عدد 20 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-95 مؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004، يحدد القواعد الفنية المنجمية
الباب الأول — الاستغلال في الهواء الطلق
المادة 5
تحدد الشروط والقواعد التقنية المتعلقة بالمعايير الخاصة المنجمية المرتبطة بإدارة الاستغلال المنجمي في الهواء الطلق بقرارات من الوزير المكلف بالمناجم.
تحدد المعايير الأخرى بقرارات مشتركة بين الوزير المكلف بالمناجم والوزير المعني.