مرسوم تنفيذي رقم 04-95
· ج.ر عدد 20 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-95 مؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004، يحدد القواعد الفنية المنجمية
الباب الأول — الاستغلال في الهواء الطلق
المادة 4
يستكمل المشروع المذكور أعلاه، في حالة الاستغلال الصناعي و الاستغلال المنجمي الصغير أو المتوسط بما يأتي :
الدراسات المتعلقة باستقرار التربة ترتيبات صرف المياه، طبيعة شحنات المتفجرات وأهميتها وترتيبها، وبصفة أعم، شروط التفجير، تقنيات التنقية برنامج الدعم الإضافي للجبهة، برنامج مراقبة الجبهة.