الباب الأول — الاستغلال في الهواء الطلق
المادة 3
يجب أن يعد خبير تعتمده الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية مشروع تطوير المكمن واستغلاله في الهواء الطلق، الذي يقدمه صاحب السند المنجمي أو الرخصة ضمن ملف الطلب ، ويتضمن المعايير الآتية :
- الخصائص الجيولوجية والهيدروجيولوجية للمكمن أساليب الاستغلال المستعملة،
- الخصائص الهندسية للمنشآت المنجمية المدرجات الممرات، منحدرات الاستغلال، دروب الدحرجة، المفارغ، إزالة الركام تجهيزات الكهرباء والماء والهواء المضغوط، تنظيم عمليات الاستخراج (الهدم، الشحن النقل)، تعداد المستخدمين ومؤهلاتهم، طبيعة التجهيزات الرئيسية وخصائصها، تدابير النظافة والأمن المقررة.
وسيتم دعم مشروع التطوير والاستغلال بالمخططات الآتية :
مسح جيولوجي للمكمن على السلم المناسب يجسد أشغال التنقيب المنجزة مخطط استغلال على سلم مناسب يجسد تنظيم جبهات الاستغلال واتجاهاتها ومسالك الدخول إليها وتنظيم الآليات وشبكة المرافق التي تمت تهيئتها.