مرسوم تنفيذي رقم 04-95
· ج.ر عدد 20 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-95 مؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004، يحدد القواعد الفنية المنجمية
المادة 2
تتكوّن القواعد الفنية المنجمية من قواعد تقنية وطرق الاستغلال التي يجب احترامها خلال ممارسة كل نشاط منجمي ينجز في الهواء الطلق أو في الباطن و ذلك لتثمين قدرة المنجم والمتعلقة بشروط النظافة والأمن العمومي والصناعي لحماية البيئة المباشرة والمحيطة.