الباب الثاني — الاستغلالات في باطن الأرض
المادة 13
يجب أن تستجيب كل الأشغال المقررة لأحكام القواعد الفنية المنجمية، ولا سيما الخاصة بما يأتي :
شروط استغلال الآلات المنجمية
- شروط حفظ المواد المتفجرة وتوزيعها واستعمالها،
- قواعد حماية البيئة المنجمية نقل الأشخاص و المواد و حركة المرور، الكهرباء و الإنارة في باطن الأرض، الأعمدة، التهوية، أشغال ضخ المياه، النظافة و الأمن في قاع المنجم الحماية من الحرائق الباطنية.
تحدد الأحكام المحصاة أعلاه المتعلقة بالمعايير الخاصة المنجمية المرتبطة بإدارة الاستغلال المنجمي عن طريق قرارات خاصة يتخذها الوزير المكلف بالمناجم.
تحدد الشروط المتعلقة بالمعايير الأخرى بموجب قرارات مشتركة بين الوزير المكلف بالمناجم والوزير المعني. 14 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 4 أبريل سنة 2004 م