الباب الثاني — الاستغلالات في باطن الأرض
المادة 12
في إطار الحفاظ على الأمن في العمل، يتعين على كل صاحب سند منجمي للاستغلال في باطن الأرض، أن يودع قبل الانطلاق في استغلاله لدى الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، تعليمات الاستغلال المتعلقة بالعناصر الآتية :
طبيعة شحنات المتفجرات وأهميتها وترتيبها، وبصفة أعم، شروط التفجير،
- شروط حركة الآليات المستخدمة في إخراج المواد، شروط حركة المستخدمين
- شروط تنفيذ مخطط الطوارئ الاستعجالي.
يسهر الأعوان المكلفون بشرطة المناجم على مطابقة هذه التعليمات مع الأحكام التنظيمية المنصوص عليها لهذا الغرض، ويراقبون مدى تطبيقها.