مرسوم تنفيذي رقم 04-94
· ج.ر عدد 20 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-94 مؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول للوكالة الوطنية للجيولوجيا و المراقبة المنجمية. سنة 2004، يتضمن النظام الداخلي للوكالة 3 أبريل سنة 2004، يتضمن النظام الداخلي 12
الباب الثالث — القانون الأساسي للمستخدمين › الفصل الثالث — علاقة العمل › القسم العاشر — الإجراءات التأديبية
المادة 80
في حالة عدم الرد، أو إذا لم يقتنع بها الشخص المعاقب فإنه يمكن هذا الشخص إخطار مفتش العمل و / أو الجهات القضائية المختصة.