الباب الثالث — القانون الأساسي للمستخدمين › الفصل الثالث — علاقة العمل › القسم الثامن — إنهاء علاقة العمل
المادة 71
الاستقالة حق معترف به لكل مستخدم في الوكالة.
على المستخدم الذي يبدي رغبته في إنهاء علاقة العمل مع الوكالة أن يقدم استقالته كتابيا.
و يغادر منصبه بعد فترة إشعار مسبق تحدد كما يأتي :
– شهر واحد (1) لمستخدمي التنفيذ والتقنيين، أربعة أشهر ( 4) للمستخدمين المهرة
- ستة أشهر (6) للمستخدمين الإطارات والإطارات العليا.
ويمكن أن تعفي الوكالة كل مستخدم من كل فترة الإشعار المسبق أو جزء منه.