مرسوم تنفيذي رقم 04-94
· ج.ر عدد 20 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-94 مؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول للوكالة الوطنية للجيولوجيا و المراقبة المنجمية. سنة 2004، يتضمن النظام الداخلي للوكالة 3 أبريل سنة 2004، يتضمن النظام الداخلي 12
الباب الثالث — القانون الأساسي للمستخدمين › الفصل الثالث — علاقة العمل › القسم الثالث — المدة القانونية للعمل
المادة 60
يمكن أن تسخر الوكالة لضرورات الخدمة، كل موظف للقيام بعمل ساعات إضافية حسب الإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .