الباب الثالث — القانون الأساسي للمستخدمين › الفصل الثالث — علاقة العمل › القسم الثاني — المدة التجريبية والتثبيت
المادة 54
يمكن أن يخضع المستخدم الموظف حديثا لمدة تجريبية لا تتعدى ستة (6) أشهر، ويمكن أن ترفع هذه المدة إلى إثني عشر (12)شهرا فيما يخص مناصب العمل ذات التأهيل العالي.
تحدد المدة التجريبية فيما يخص كل صنف، كما يأتي :
شهر واحد (1) لمستخدمي التنفيذ، ثلاثة (3) أشهر للمستخدمين التقنيين
- ستة (6 ) أشهر للمستخدمين المهرة والإطارات والإطارات العليا.