مرسوم تنفيذي رقم 04-94
· ج.ر عدد 20 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-94 مؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول للوكالة الوطنية للجيولوجيا و المراقبة المنجمية. سنة 2004، يتضمن النظام الداخلي للوكالة 3 أبريل سنة 2004، يتضمن النظام الداخلي 12
الباب الثالث — القانون الأساسي للمستخدمين › الفصل الثاني — التصنيف
المادة 47
يُكلف المستخدمون المهرة بعمل تقني و / أو إداري يتطلب تكوينا متقدما ومستوى خبرة معيّن وتستلزم طبيعة العمل مسؤوليات محدودة.
تُحدد قائمة مناصب العمل في هذا الصنف بموجب القواعد الداخلية للوكالة.