مرسوم تنفيذي رقم 04-94
· ج.ر عدد 20 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-94 مؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول للوكالة الوطنية للجيولوجيا و المراقبة المنجمية. سنة 2004، يتضمن النظام الداخلي للوكالة 3 أبريل سنة 2004، يتضمن النظام الداخلي 12
الباب الثالث — القانون الأساسي للمستخدمين › الفصل الأول — الحقوق والواجبات › القسم الثاني — الواجبات
المادة 43
يكون الدخول إلى أماكن العمل والخروج منها من المنافذ المعينة لذلك.
تكون البطاقات المهنية أو شارات التعريف المسلمة من الوكالة شخصية ويجب حملها خلال مدة العمل. ولا يمكن تسليم شارات التعريف هذه أو البطاقات المهنية لأشخاص آخرين.