مرسوم تنفيذي رقم 04-94
· ج.ر عدد 20 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-94 مؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول للوكالة الوطنية للجيولوجيا و المراقبة المنجمية. سنة 2004، يتضمن النظام الداخلي للوكالة 3 أبريل سنة 2004، يتضمن النظام الداخلي 12
الباب الثالث — القانون الأساسي للمستخدمين › الفصل الأول — الحقوق والواجبات › القسم الثاني — الواجبات
المادة 41
لا يحق لأي مستخدم طلبت منه الوكالة، في حالات ضرورة الخدمة العمل أيام الراحة أو يوم الراحة المدفوع الأجر أن يرفض العمل، وتسترجع الأيام التي عملها باتفاق مشترك.