مرسوم تنفيذي رقم 04-94
· ج.ر عدد 20 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-94 مؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول للوكالة الوطنية للجيولوجيا و المراقبة المنجمية. سنة 2004، يتضمن النظام الداخلي للوكالة 3 أبريل سنة 2004، يتضمن النظام الداخلي 12
الباب الثالث — القانون الأساسي للمستخدمين › الفصل الأول — الحقوق والواجبات › القسم الثاني — الواجبات
المادة 40
يتعين على كل مستخدم في الوكالة احترام زملائه في العمل واحترام السلطة السلمية ويمثل كل إخلال، سواء كان قدحا أو سبا أو عنفا أو مشاجرة أو تعد خطأ مهنيا جسيما.