مرسوم تنفيذي رقم 04-94
· ج.ر عدد 20 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-94 مؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول للوكالة الوطنية للجيولوجيا و المراقبة المنجمية. سنة 2004، يتضمن النظام الداخلي للوكالة 3 أبريل سنة 2004، يتضمن النظام الداخلي 12
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 3
تمارس الوكالة مهامها و صلاحياتها في حدود المهام والصلاحيات المحددة بموجب أحكام قانون المناجم لاسيما المواد 40 و 43 و 45 منه،