مرسوم تنفيذي رقم 04-94
· ج.ر عدد 20 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-94 مؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول للوكالة الوطنية للجيولوجيا و المراقبة المنجمية. سنة 2004، يتضمن النظام الداخلي للوكالة 3 أبريل سنة 2004، يتضمن النظام الداخلي 12
الباب الثالث — القانون الأساسي للمستخدمين › الفصل الأول — الحقوق والواجبات › القسم الثاني — الواجبات
المادة 37
يتعين على كل شخص أن يلتحق بمنصب عمله، كما يتعين على كل موظف تقرر نقله أن يلتحق بالمنصب المعين فيه.
يعتبر عدم تنفيذ قرار النقل خطأ جسيما.