الباب الثالث — القانون الأساسي للمستخدمين › الفصل الأول — الحقوق والواجبات › القسم الأول — الحقوق
المادة 34
يتعين على الوكالة حماية مستخدميها من التهديدات أو الإهانات أو الشتم أو القدح أو التهجمات مهما تكن طبيعتها التي يتعرضون لها أثناء ممارسة وظيفتهم.
تقوم الوكالة في هذه الحالة أو تكلف من يقوم بإصلاح الأضرار المعنوية والمادية التي تسببت لهم وترفع لهذه الغاية الدعوى المباشرة التي يمكنها أن تمارسها، عند الحاجة، بتأسيسها كطرف مدني أمام الجهات القضائية الجزائية.