الباب الثاني — كيفية العمل › الفصل الثالث — حقوق أعضاء مجلس الإدارة والأمين العام وواجباتهم
المادة 28
لا يجوز أن تكون لأعضاء مجلس الإدارة و الأمين العام مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في مؤسسة من شأنها أن تحدث حالة تعارض مصلحتهم الشخصية والواجبات المفروضة عليهم بموجب وظائفهم ولاسيما من خلال مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في كل مؤسسة من القطاع المنجمي. و إذا ما آلت إلى عضو من مجلس الإدارة هذه المصلحة عن طريق تركة أو هبة وجب عليه التخلي عنها أو التصرف فيها بعناية.