مرسوم تنفيذي رقم 04-93
· ج.ر عدد 20 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-93 مؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل الوطنية للممتلكات المنجمية
الباب الثالث — القانون الأساسي للمستخدمين › الفصل الثالث — علاقة العمل › القسم العاشر — الإجراءات التأديبية
المادة 82
يمكن أن يكون كل مستخدم أقدم على فعل خطير يعاقب عليه بالعزل و الذي يكون بقاؤه في المنصب منافيا للسير الحسن للعمل، محل إجراء تحفظي معلق لعلاقة العمل يتخذه مجلس الإدارة الذي يجب أن يدرس الملف في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما بعد الإعداد الحضوري للوقائع.