مرسوم تنفيذي رقم 04-93
· ج.ر عدد 20 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-93 مؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل الوطنية للممتلكات المنجمية
الباب الثاني — كيفية العمل › الفصل الأول — الأجهزة › القسم الأول — مجلس الإدارة القسم الفرعي الأول مداولات مجلس الإدارة
المادة 7
يجتمع مجلس الإدارة بعدد المرات التي تقتضيها مصالح الوكالة التي يسيرها، بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب مكتوب من أغلبية أعضائه.