الباب الثالث — القانون الأساسي للمستخدمين › الفصل الثالث — علاقة العمل › القسم العاشر — الإجراءات التأديبية
المادة 79
يمكن الشخص المعاقب لخطأ من الدرجة الثانية خلال الشهر الذي يلي صدور العقوبة أن يخطر لجنة التأديب التي تبدي رأيها في الملف.
يمكن المستخدم المعاقب لخطأ من الدرجة الثالثة، إدراج طلب إعادة دراسة الملف لدى رئيس مجلس الإدارة الذي يتعين عليه الرد خلال ثمانية (8) أيام.
لا يقبل طلب إعادة الدراسة إلا إذا كانت واقعة ما لم تُعرف أو لم تؤخذ في الحسبان خلال دراسة الملف أو إذا كانت العقوبة لا تتناسب مع درجة الخطأ.