الباب الثالث — القانون الأساسي للمستخدمين › الفصل الثالث — علاقة العمل › القسم العاشر — الإجراءات التأديبية
المادة 77
بمجرد معاينة مخالفة الانضباط، يسلم المسؤول السلمي الشخص المفترض أنه ارتكب المخالفة طلبا كتابيا للتفسير. يجب على المستخدم المعني أن يقدم على المخطوط نفسه تفسيرا كتابيا في مدة لا تتجاوز يومين (2) .
يرفق الطلب المعلل من المسؤول السلمي بعقوبة مناسبة للخطأ، بتقرير مفصل يصف فيه الوقائع والشهادات والسيرة السابقة للمستخدم و كل عناصر التقدير التي يراها مفيدة.
يرسل المسؤول السلمي الملف، في حالة خطأ من الدرجة الأولى، إلى المدير المكلف بالإدارة والموارد البشرية الذي يوجهه إلى الأمين العام للوكالة مع اقتراح عقوبة.
وفي حالة خطأ من الدرجة الثانية والدرجة الثالثة، يرسل المسؤول السلمي الملف إلى الأمين العام للوكالة الذي يرسله الى رئيس مجلس الإدارة مع اقتراح العقوبة.