الباب الثالث — القانون الأساسي للمستخدمين › الفصل الثالث — علاقة العمل › القسم التاسع — العقوبات
المادة 76
دون الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما ، يمكن أن يعاقب كل مستخدم في الوكالة يرتكب الإخلال بالتزاماته المهنية أو مخالفة الانضباط بإحدى العقوبات التأديبية الآتية :
أخطاء من الدرجة الأولى ،
- إنذار شفهي،
- إنذار كتابي، توبيخ خصم راتب يوم واحد إلى ثلاثة (3) أيام.
أخطاء من الدرجة الثانية ، خصم الراتب من ثلاثة (3) إلى ثمانية (8) أيام .
أخطاء من الدرجة الثالثة :
خصم راتب عشرة (10) أيام إلى خمسة عشر ( 15) يوما خفض الرتبة
- العزل.