مرسوم تنفيذي رقم 04-93
· ج.ر عدد 20 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-93 مؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل الوطنية للممتلكات المنجمية
الباب الثالث — القانون الأساسي للمستخدمين › الفصل الثالث — علاقة العمل › القسم التاسع — العقوبات
المادة 74
الأخطاء المهنية هي الإخلال بالالتزامات المهنية أو مخالفة الانضباط.
تصنف الأخطاء المهنية إلى :
أخطاء من الدرجة الأولى
- أخطاء من الدرجة الثانية أخطاء من الدرجة الثالثة. 14 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 4 أبريل سنة 2004 م