مرسوم تنفيذي رقم 04-93
· ج.ر عدد 20 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-93 مؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل الوطنية للممتلكات المنجمية
الباب الثالث — القانون الأساسي للمستخدمين › الفصل الثالث — علاقة العمل › القسم الثامن — إنهاء علاقة العمل
المادة 69
تنتهي علاقة العمل في الحالات الآتية :
الإستقالة،
- العزل العجز الكامل عن العمل التقاعد، الوفاة، انقضاء أجل عقد العمل ذي المدة المحددة أو بطلانه بطلان أو الإلغاء القانوني لعقد العمل، حكم نهائي لجنحة أو جريمة سالبة للحرية أو لمخالفة تتعارض مع الوظائف الممارسة. 4 أبريل سنة 2004 م