مرسوم تنفيذي رقم 04-93
· ج.ر عدد 20 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-93 مؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل الوطنية للممتلكات المنجمية
الباب الثالث — القانون الأساسي للمستخدمين › الفصل الثاني — التصنيف
المادة 49
يكلف المستخدمون الإطارات العليا بعمل معقد تحت سلطة رئيس مجلس الإدارة ويتطلب مستوى مرتفعا من المهارة ، تسمح بالإشراف على مديرية أو هيكل يعتبره مجلس الإدارة من نفس المستوى يتطلب منصب العمل هذا تكوينا جامعيا وتجربة مؤكدة في منصبي إطار أو مسير.
تُحدد قائمة مناصب العمل في هذا الصنف بموجب القواعد الداخلية للوكالة.