مرسوم تنفيذي رقم 04-93
· ج.ر عدد 20 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-93 مؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل الوطنية للممتلكات المنجمية
الباب الثالث — القانون الأساسي للمستخدمين › الفصل الثاني — التصنيف
المادة 48
يُكلف المستخدمون الإطارات بعمل تقني و إداري يشتمل على مسؤولية تسيير مصلحة و الإشراف على مستخدمين مهنيين على أساس مستمر. و تستلزم المسؤوليات في هذا المستوى، تكوينا عاليا و كفاءة للقيادة و القدرة على التقدير الشخصي و اتخاذ القرار .
تُحدد قائمة مناصب العمل في هذا الصنف بموجب القواعد الداخلية للوكالة.