مرسوم تنفيذي رقم 04-93
· ج.ر عدد 20 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-93 مؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل الوطنية للممتلكات المنجمية
الباب الثالث — القانون الأساسي للمستخدمين › الفصل الأول — الحقوق والواجبات › القسم الثاني — الواجبات
المادة 36
يُمنع على مستخدمي الوكالة أن يمارسوا نشاطا مربحا لدى المؤسسات أو المنظمات العمومية والخاصة.
لا يطبق هذا المنع على إنتاج أعمال علمية أو أدبية أو فنية.