الباب الثالث — القانون الأساسي للمستخدمين › الفصل الأول — الحقوق والواجبات › القسم الثاني — الواجبات
المادة 35
لمستخدمي الوكالة في إطار علاقة العمل، الواجبات الأساسية الآتية :
- أداء واجباتهم المرتبطة بمنصب شغلهم بأحسن ما يملكون من قدرة من خلال العمل بهمة ومواظبة في إطار تنظيم العمل المعمول به،
- المساهمة في جهود الوكالة قصد تحسين التنظيم و جودة الخدمات
- تطبيق التعليمات التي تصدرها السلطة السلمية في إطار الممارسة العادية الصلاحياتها الإدارية ،
- مراعاة التدابير الخاصة بالصحة و الأمن التي تعدها الوكالة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، والخضوع للفحوص الطبية الداخلية والخارجية التي يمكن أن تبادر بها الوكالة في إطار طب العمل أو مراقبة المواظبة ،
- الإشتراك في أعمال التكوين و تحسين المستوى وتجديد المعارف التي يمكن أن تبادر بها الوكالة ،
- ألا تكون لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في مؤسسة أو شركة من القطاع المنجمي من شأنها أن تحدث حالة من تعارض مصلحتهم الشخصية والواجبات المفروضة عليهم بموجب وظائفهم،
- عدم إفشاء المعلومات المهنية و بصفة عامة عدم إفشاء الوثائق الداخلية للوكالة إلا إذا كانوا ملزمين بموجب القانون والتنظيم المعمول بهما أو من السلطة السلمية،
- الامتناع عن كل إتلاف ملفات أو وثائق أو مستندات مهما تكن أشكالهم ووسائطها، أو إخفاؤها أو اختلاسها ،
- احترام القواعد الداخلية لسير الوكالة التي أحيطوا بها علما بكل الوسائل.