مرسوم تنفيذي رقم 04-93
· ج.ر عدد 20 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-93 مؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل الوطنية للممتلكات المنجمية
الباب الثالث — القانون الأساسي للمستخدمين
المادة 31
ماعدا أعضاء مجلس الإدارة و الأمين العام، فإن لمستخدمي الوكالة صفة عون عمومي ويمارسون عملهم ، بصفة دائمة أو مؤقتة طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما و أحكام هذا المرسوم، في الهياكل العضوية للوكالة و فروعها الجهوية المحتملة.
يحدد هذا الباب علاقات العمل الفردية بين المستخدمين المذكورين أعلاه و الوكالة.