الباب الثاني — كيفية العمل › الفصل الثالث — حقوق أعضاء مجلس الإدارة والأمين العام وواجباتهم
المادة 26
يتعين على الوكالة حماية أعضاء مجلس الإدارة والأمين العام من كل التهديدات والإهانات والسب والقدح والتهجمات مهما تكن طبيعتها والتي يتعرضون لها أثناء ممارسة وظيفتهم، وتصلح الضرر الذي ينتج عن ذلك، عند الاقتضاء.
تقوم الوكالة في هذه الحالة أو تكلّف من يقوم بإصلاح الأضرار المعنوية و المادية التي تسببت لهم.
وترفع لهذه الغاية الدعوى المباشرة التي يمكنها أن تمارسها عند الحاجة بتأسيسها كطرف مدني أمام الجهات القضائية الجزائية.