مرسوم تنفيذي رقم 04-93
· ج.ر عدد 20 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-93 مؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل الوطنية للممتلكات المنجمية
الباب الثاني — كيفية العمل › الفصل الثالث — حقوق أعضاء مجلس الإدارة والأمين العام وواجباتهم
المادة 25
يمارس أعضاء مجلس الإدارة والأمين العام الحقوق و الصلاحيات التي يخولها إياهم قانون المناجم وكل الحقوق والصلاحيات الأخرى اللازمة لحسن سير الوكالة التي يسندها إليهم مجلس الإدارة.