مرسوم تنفيذي رقم 04-93
· ج.ر عدد 20 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-93 مؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل الوطنية للممتلكات المنجمية
الباب الثاني — كيفية العمل › الفصل الثالث — حقوق أعضاء مجلس الإدارة والأمين العام وواجباتهم
المادة 24
يجب على أعضاء مجلس الإدارة والأمين العام أثناء ممارسة وظائفهم ، ما يأتي :
- العمل بنزاهة و إخلاص و فعالية و انضباط وإنصاف و حسن نية،
- العمل بالعناية و التعجيل و الكفاءة التي ينبغي أن يتحلى بها الشخص الحذر في مثل هذه الظروف.