مرسوم تنفيذي رقم 04-93
· ج.ر عدد 20 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-93 مؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل الوطنية للممتلكات المنجمية
الباب الثاني — كيفية العمل › الفصل الثاني — التسيير المحاسبي والمالي للوكالة
المادة 22
يصدق محافظ للحسابات يشترك في تعيينه كل من الوزير المكلف بالمناجم والوزير المكلف بالمالية، على حسابات الوكالة.