مرسوم تنفيذي رقم 04-93
· ج.ر عدد 20 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-93 مؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل الوطنية للممتلكات المنجمية
المادة الأولى
طبقا لأحكام المادة 51 من القانون رقم 1001 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم النظام الداخلي للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والسلطة الإدارية المستقلة التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، والمنشأة بموجب قانون المناجم، والتي تدعى في صلب النص "الوكالة".