الباب الثاني — كيفية العمل › الفصل الأول — الأجهزة › القسم الأول — مجلس الإدارة القسم الفرعي الأول مداولات مجلس الإدارة
المادة 18
يمارس الرئيس وظائفه طبقا للوائح مجلس إدارة الوكالة، ولاسيما :
يسهر على إعداد الميزانية التقديرية للإيرادات والنفقات ليوافق عليها مجلس الإدارة، كما يعد مخطط العمل، يلتزم ويأمر بصرف النفقات في حدود الميزانية الموافق عليها ، يمثل الوكالة لا سيما في كل اتفاقية أو في كل اتفاق أو عقد، يعرض التقرير السنوي عن النشاط على المجلس ليوافق عليه، يسهر على تنفيذ قرارات المجلس، يمثل الوكالة أمام العدالة وفي كل خلاف أو نزاع يعرض على التحكيم أو الوساطة أو الصلح طبقا للأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها، يمثل الوكالة في كل أعمال الحياة المدنية والتجارية ، يفتح لدى المؤسسات المصرفية كل الحسابات و يسيرها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.