مرسوم تنفيذي رقم 04-93
· ج.ر عدد 20 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-93 مؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل الوطنية للممتلكات المنجمية
الباب الثاني — كيفية العمل › الفصل الأول — الأجهزة › القسم الأول — مجلس الإدارة القسم الفرعي الأول مداولات مجلس الإدارة
المادة 14
يجب على الأمين العام تحرير محاضر الجلسات وحفظها ومسك الأرشيف والسجلات التي يعينها له الرئيس وحفظ الوثائق التي يمكن أن يسندها إليه أعضاء مجلس الإدارة. ويمكن إسناد وظيفة أمين جلسات المجلس في حالة غياب الأمين العام إلى عضو آخر لأغراض جلسة معينة بموافقة الرئيس القسم الفرعي الرابع قرارات مجلس الإدارة