مرسوم تنفيذي رقم 04-93
· ج.ر عدد 20 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-93 مؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل الوطنية للممتلكات المنجمية
الباب الثاني — كيفية العمل › الفصل الأول — الأجهزة › القسم الأول — مجلس الإدارة القسم الفرعي الأول مداولات مجلس الإدارة
المادة 12
تقيد مسودة مداولات الجلسة في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه ويوقعه الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة و أمين الجلسة. 14 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 4 أبريل سنة 2004 م