مرسوم تنفيذي رقم 04-91
· ج.ر عدد 19 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-91 مؤرخ في 3 صفر عام 1425 الموافق 24 مارس لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها ويحدد تنظيمها وسيرها. سنة 2004 ، يحدّد شروط إنشاء مؤسسات 3 سنة 2004، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية 7
الفصل الثالث — التنظيم والعمل › القسم الخامس — المراقبة
المادة 26
يتولى مراقبة الحسابات محافظ حسابات أو أكثر يشترك في تعيينهم الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية.
يعد محافظ أو محافظو الحسابات تقريرا سنويا عن حسابات الوكالة يرسل إلى مجلس الإدارة وإلى الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية.